الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

136

أحكام النساء

لا يشترط إذن الأب في هذا الزواج » فهل المراد الزواج الدائم فقط أم يشمل الزواج المؤقت أيضاً ؟ ولو كان شاملًا للزواج المؤقت ما ذا يعني الكفؤ حينئذٍ ؟ الجواب : لا فرق في هذا الزواج ، ولكن عادة لا يكون الزواج المؤقت بمصلحة البنت الباكر ، ومن حق الأب المخالفة . السّؤال 496 : هل يحق للحكومة الإسلامية في صورة اللزوم المنع من تزويج الأفراد غير البالغين ( الأطفال المميزين أو غير المميزين ) بواسطة أوليائهم أو القيمين عليهم ؟ الجواب : نحن نرى في تزويج الصغير والصغيرة بواسطة الأولياء في هذا الزمان إشكالًا ، لأنّ ذلك لا يتطابق مع الغبطة والمصلحة لهؤلاء الأطفال . السّؤال 497 : عقد على فتاة قبل بلوغ التاسعة من غير أن تعلم بالأمر ، وأجرى العقد والدها ، وكان فارق السن بين الفتاة والرجل حوالي 25 سنة ، وللرجل زوجة ثانية عمر بنتها مقارب لعمر الفتاة ، وعندما بلغت البنت أعلنت عن رفضها لهذا العقد ، وأصرّت على أنّ هذا الزواج ليس في صالحها وأنّها تريد الطلاق ، غير أنّ الرجل رفض الطلاق . فهل يصحّ العقد ويجب الالتزام به ، أم يجوز لها أن تتزوج من آخر غيره ، علماً أنّ الفتاة وصلت عمر تحتاج فيه إلى الزواج ؟ الجواب : إذا لم يكن هذا العقد في صالح البنت فهو باطل ، ويجوز لها أن تتزوج دون طلاق . أمّا إذا كانت البنت قد أعطت موافقتها بعد البلوغ فلا تستطيع الرجوع عنها . السّؤال 498 : هل للأب والجد من طرف الأب ولاية على الصغير في زواجه ؟ الجواب : بالنظر إلى أنّ ولاية الأب والجد من طرف الأب منوطة بمصلحة الصغير ، وفي هذا العصر لا تتحقّق غبطة الصغير أو مصلحته بالزواج لذا فلا يجوز للآباء أن يعقدوا لصغارهم أو على صغيراتهم إلّا في حالات استثنائيّة . السّؤال 499 : نريد أن نعقد على فتاة عقداً موقتاً ولكنّنا لا نعلم إن كان أبوها موافقاً أم لا . فهل يكفي أن تقول الفتاة إنّ أباها موافق ؟ الجواب : الأحوط أن تكسبوا موافقة الأب بأنفسكم .